محمد بن الحسن الشيباني

361

كتاب الأصل ( المبسوط )

قلت أرأيت إذا كان للمدبر ولد أحرار هل يرجعون على الباقي بحصته من المكاتبة إذا كان الوارث مولاه قال نعم قلت في حال مال المكاتب الذي بقي مما كان اكتسب في ردته بعد أداء المكاتبة أيكون لورثته قال نعم قلت أرأيت إن ارتد أحدهما ولحق بدار الشرك هل يؤخذ هذا الباقي بجميع المكاتبة قال نعم ولا يعتق إلا بأداء جميعها قلت أرأيت إذا أذاها هل يعتق هو والمرتد الذي في دار الشرك قال نعم قلت أفرأيت إن رجع المرتد مسلما هل يرجع الذي أدى بجميع حصته من المكاتبة عليه قال نعم قلت ولم قال لأنه كاتب المكاتبة عليهما جميعا قلت أفرأيت المرتد بعد ذلك إن مات في دار الشرك وترك مالا يظهر